الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - الكفن
الكفن :
( ١٤١ ) بعد أن يغسَّل الميّت المسلم ويحنَّط على الوجه المتقدّم يجب تكفينه بثلاث قطع ، ذكراً كان أم اُنثى أم خُنثى ، عاقلا أم غير عاقل ، كبيراً أم صغيراً ، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر [١]، وإلاّ يُلَفّ كيف اتّفق ويدفن [٢].
والقطعة الاُولى : من الثلاث تسمّى « المئزر » يلفّ الميّت من السرة إلى الركبة [٣].
والثانية : « القميص » من أعلى الكتفين إلى نصف الساق [٤].
والثالثة : « الإزار » يغطّي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتّى نهاية القدم .
والشرط في كلّ قطعة أن تستر ما تحتها .
( ١٤٢ ) التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الإذن والرخصة من الولي ، أمّا نية القربة فهي شرط في التغسيل ، لا في التكفين .
ويجزي التكفين من أيّ شخص صدر ، سواء كان صغيراً أم كبيراً إذا أحسن العمل وأتقنه .
إذا تعذّر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن ، وإذا تعذّر الساتر الغامر لكلّ البدن فما يستر الأكثر ، وإذا لم يتيسّر إلاّ ما يستر العورة تعيّن استعماله .
[١] المقياس هو استواء الخلقة عرفاً.
[٢] هذا احتياط استحبابي.
[٣] الامتداد إلى الركبة أحوط استحباباً، ويكفي مسمّى المئزر، ويستحب أن يكون المئزر مغطّياً للصدر والرجلين.
[٤] هذا احتياط استحبابي، ويكفي مسمّى القميص.